Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 5, halaman 155

  1. كتاب العتاق
  2. باب مكاتبة أم الولد

ولو اشترت أخاها أو عمها أو أختها كان لها أن تبيعهم (¬١). وهذا والأب والأم سواء في القياس. ولكني أستحسن في الأب والأم أن لا تبيعهم (¬٢). وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا اشترت ذا رحم محرم منها فهو بمنزلة ولد ولدته في المكاتبة، يسعى (¬٣) فيما بقي عليها إذا ماتت، وليس للمكاتبة (¬٤) أن تبيعهم.

وإذا أسلمت أم ولد النصراني قُوّمت (¬٥) قيمة عدل ثم سعت في قيمتها. بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي أنه قال ذلك (¬٦). وهي بمنزلة أم ولد المكاتبة إذا كاتبها في جميع أمرها. فإذا مات النصراني وعليها شيء من سعايتها فإنها تعتق (¬٧) ويبطل ما عليها. ولو ماتت هي والمولى حي وقد ولدت ولداً في المكاتبة لأكثر من ستة أشهر لم يثبت نسبه من المولى، وكان عليه أن يسعى فيما على أمه.

وإذا اختلف الرجل وأم الولد في المكاتبة فالقول قول أم الولد مع يمينها، وتعتق (¬٨) إذا أدت ذلك، وعلى المولى البينة على ما يدعي. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد: إن القول قول المولى، ولا يعتق إلا بأداء ذلك، ويتحالفان ويترادان المكاتبة. وإذا أقاما البينة على ذلك جميعاً أخذت ببينة المولى. فإن أدت ما أقامت عليه البينة عتقت، وكان عليها الفضل؛ لأنه المدعي للفضل. وكذلك إذا كان شهودها يشهدون أنه قال: إذا أديت إلي (¬٩) خمس مائة درهم فأنت حرة.

وإذا ولدت أم الولد بعد المكاتبة فإنها لا تعتق (¬١٠)، ولكنها تجبر على السعاية.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 5، ص 155 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.