أبو يوسف عن أبي إسحاق الشيباني عن عامر عن شريح أنه قال: يَضْرِبُ مولى المكاتب بما حل عليه مع الغرماء (¬١).
أخبرنا محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي وعن عبد الله وشريح قالوا: إذا مات المكاتب وترك مالاً أُدِّيَ (¬٢) ما بقي من مكاتبته، وكان ما بقي ميراثاً لورثته (¬٣).
أبو يوسف عن بعض العلماء عن ابن عباس أنه قال: إذا كاتب العبد مولاه فهو غريم من الغرماء (¬٤).
أبو يوسف عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إذا أدى المكاتب قيمة رقبته فهو غريم (¬٥).
أبو يوسف عن الأعمش عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب أنه قال: يعتق منه بقدر ما أدى (¬٦).
محمد عن أبي حنيفة عن الهيثم عن عائشة أن مكاتباً لها كان يدخل عليها، فلما أدى احتجبت منه (¬٧).
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: قول زيد بن ثابت في
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 5، ص 205 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2657)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.