Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 5, halaman 240

  1. كتاب المكاتب
  2. [باب] كتاب المكاتبة إذا ولدت من مولاها

وقال المولى: زوجتني، فعلى المولى المهر (¬١) قضاءً (¬٢) من الثمن، وليس عليه قيمة في الأم، ولا في الولد إذا كانت معروفة أنها للبائع بعد أن يحلف بالله ما اشترى. وإن ادعى أنه زوّجه ولا يعلم أنها للمدعي وقال هو: بعتك، حلف بالله ما باعه وضمن له القيمة، ولا يصدق على الأمة واحد منهما إذا لم يكن عليهما بينة.

وإذا كاتب النصراني أمته وهي مسلمة أو كافرة ثم وقع عليها فولدت منه فإن ادعاه (¬٣) فهو جائز، وهو ابنه، وتخير (¬٤) الأمة. فإن اختارت أن تكون (¬٥) على السعاية أخذت العقر ومضت عليها. وإن اختارت أن تكون (¬٦) أم ولد فلها ذلك، ولا عقر لها. غير أنها إن كانت مسلمة قُومت فسعت في قيمتها (¬٧)، وحالها كحال مكاتبة المسلم إذا ولدت منه.

وكذلك الحربي إذا خرج بأمان فكاتب أمة معه ثم ولدت منه سعت في بقية مكاتبتها حتى يؤديها.

وقال في المكاتبة يطؤها سيدها، قال: لها العقر وتستعين (¬٨) به في بقية مكاتبتها حتى تؤديها.

…

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 5، ص 240 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.