سعاية العبد، وثمانية أسهم منها وصية العبد، وهي ميراثه، تقسم (¬١) بين ورثته، لابنته أربعة النصف، ولامرأته الثمن واحد، ولمولاه ثلاثة أثمان، وذلك ثلاثة أسهم، فأضفها إلى ثلاثة عشر سهماً التي أخذها من السعاية، فتكون ستة (¬٢) عشر سهماً، فذلك الثلثان. والذي جعلنا للعبد وصية ثمانية أسهم، وهو الثلث. فيصير للمولى (¬٣) من الدراهم مائتا (¬٤) درهم وثمانية وعشرون (¬٥) درهماً وأربعة أسباع درهم، سعاية العبد من ذلك مائة وخمس وثمانون (¬٦) درهماً وأربعة أسباع، وميراث (¬٧) المولى من العبد اثنان (¬٨) وأربعون درهماً وستة أسباع درهم، وميراث الابنة سبعة وخمسون (¬٩) درهماً وسبع درهم، وميراث المرأة أربعة عشر درهماً وسُبْعا (¬١٠) درهم. فجميع المال الذي (¬١١) ترك العبد ثلاثمائة واثنان وأربعون (¬١٢) درهماً وستة أسباع درهم.
وإذا أعتق الرجل عبداً في مرضه وقيمته ثلاثمائة درهم ولا مال له غيره، فاكتسب العبد ثلاثمائة درهم، ثم مات وترك ابنين وامرأة ومولاه (¬١٣)، ثم مات المولى من ذلك المرض، فإن الثلاثمائة من ذلك تقسم على سبعة وستين سهماً. للمولى من ذلك ثلاثة وأربعون (¬١٤) سهماً سعاية العبد، وبقي أربعة وعشرون (¬١٥) سهماً، فهذه وصية العبد، وهي بين الورثة على فرائض الله تعالى. للابنين من ذلك ستة عشر سهماً، وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم، وللمولى خمسة أسهم ميراثه، تضيفها (¬١٦) إلى الثلاثة والأربعين سهماً، فتكون (¬١٧) ثمانية وأربعين سهماً، وذلك