ثمانون (¬١) درهماً. والذي ردوا على ورثة الزوج من المائة أربعون (¬٢) درهماً. فيصير في أيديهم مائة وعشرون (¬٣) درهماً؛ لأنك تنظر إلى ميراث الزوج منها سوى ما وهب لها، فتضيفه (¬٤) إلى ما وهب لها، ثم تجعل الوصية الخمسين من ذلك. ولو كان لها مائتا (¬٥) درهم سوى المائة التي وهب لها كان يجوز من المائة ثمانون (¬٦) درهماً وصية، ويؤخذ منها خمسون (¬٧) درهماً. ثم يرث الزوج نصف ثمانين ومائتي درهم، فيكون لها أربعون ومائة، وقد كان أخذ عشرين من المائة، فصار في يده ستون (¬٨) ومائة درهم بين ورثته، فصار لعصبتها مائة وأربعون (¬٩) درهماً. ولو كانت المرأة تركت ثلاثمائة درهم أو أكثر سلمت لها الوصية؛ لأنها يرثها نصف المائة ونصف الثلاثمائة التي تركت، فيصير له مائتا (¬١٠) درهم.
وإذا وهب الرجل لامرأته مائة درهم في مرضه ولا مال له (¬١١) غيرها وعليه دين خمسون (¬١٢) درهماً ولا مال للمرأة غيرها وماتت قبله ومات الزوج فإن (¬١٣) ورثة الزوج يأخذون منها خمسين درهماً، يقضون الغرماء، ويصير لها عشرون (¬١٤) درهماً من الخمسين الباقية، ويرث الزوج من هذه العشرين نصفها عشرة دراهم، فيصير في يدي ورثة الزوج بعد الدين أربعون (¬١٥) درهماً، ويصير في يدي عصبتها عشرة دراهم. ولو وهب لها ثمانين درهماً (¬١٦) ولا مال له غيرها ولا دين عليه وعلى المرأة دين عشرة دراهم (¬١٧) ولا مال له غير الثمانين درهماً وماتت ثم مات الزوج كان لها من ذلك ثلاثون (¬١٨) درهماً،