في أيديهم تمام عشرة آلاف، ويصير للموهوب (¬١) له نصف العبد وقيمته خمسة آلاف وهو الثلث. وإن دفعه فلا شيء له.
وإذا كانت قيمته خمسة عشر ألفاً ثم قتل (¬٢) المولى فإنه يرد أربعة أسباعه إلى الورثة ويقال للموهوب له: ادفع ثلاثة أسباعه أو افده بثلاثة أسباع الدية. فإن دفعه فلا شيء له. وإن فداه (¬٣) بثلاثة أسباع الدية سلم له؛ لأنه يخرج من الثلث.
ولو كانت قيمته عشرين ألفاً والمسألة على حالها رد ثلاثة أخماسه إلى الورثة [و] قيل له: ادفع خمسيه (¬٤) أو افده بخمسي الدية. فإن دفع فلا شيء له. وإن فداه فداه بأربعة آلاف وهو خمسا (¬٥) الدية، فصار في يدي الورثة ثلاثة أخماس العبد وهو يساوي اثني عشر ألفاً وخمسا الدية أربعة آلاف، فذلك ستة عضر ألفاً، وسلم للموهوب (¬٦) له خمسا العبد وهو يساوي ثمانية آلاف وهو ثلث (¬٧) ما ترك الميت؛ لأن ما فداه العبد (¬٨) من ديته فهو بمنزلة مال تركه.
وإن كانت قيمته ثلاثين ألفاً والمسألة على حالها (¬٩) فإنه يرد خمسة أثمان العبد على ورثة المولى، وقيل له: ادفع ثلاثة أثمانه أو افده بثلاثة أثمان الدية. فإن دفعه فلا شيء له. وإن فداه سلم له ثلاثة أثمان العبد وهو الثلث مما ترك المولى من العبد والدية، ويصير للورثة (¬١٠) خمسة أثمان العبد وثلاثة أثمان الدية وهو ثلثا (¬١١) ما ترك الميت.
ولو كانت قيمته خمسين ألفاً والمسألة على حالها رد على الورثة أربعة أسباع العبد ونصف سبع، ويبقى في يدي الموهوب له سبعان ونصف، ويقال: ادفع سبعي (¬١٢) الدية ونصف سبع الدية أو افده. وهي مثل الأول سواء، وهو باب واحد.