Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 5, halaman 289

  1. كتاب العتق في المرض
  2. باب الإقالة في السلم والبيع في المرض

درهم. فستة دراهم وثلثا (¬١) درهم منها قيمة ما بقي عنده من رأس المال، وستة دراهم وثلثا (¬٢) درهم محاباة، وهي ثلث ما ترك الميت.

وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في كُرّ يساوي (¬٣) ثلاثين درهماً، ثم أقاله في مرضه وقبض منه العشرة فاستهلكها في مرضه، ثم مات رب السلم ولا مال له غيرها، فإن الإقالة تجوز من ثلث الكر وينتقض فيها السلم، ولا تجوز في ثلثي الكر. فيقال للمسلم إليه: أد (¬٤) إلى الورثة ثلثي الكر، وقيمته عشرون (¬٥) درهماً، ويرجع عليهم بثلثي العشرة التي كان أعطاها. فيبقى في يدي الورثة ثلاثة عشر وثلث، وهي ثلث (¬٦) ما ترك الميت، لأن الذي ترك الميت عشرون (¬٧) درهماً، ولا يحتسب بالعشرة التي استهلك في مرضه فيما ترك. ويكون في يدي المسلم إليه ثلث الكر، وقيمته عشرة دراهم وستة دراهم وثلثا (¬٨) درهم التي رجع بها على الورثة، فعشرة منها التي كان أدى إلى الميت في مرضه، وستة وثلاثون (¬٩) محاباة، وهي ثلث ما ترك الميت.

وإذا أسلم عشرين درهماً في كُرّ يساوي خمسين ثم أقاله السلم وهو مريض ثم مات رب السلم ولا مال له غيره فإن الإقالة تجوز في خمسة أتساع الكر، وينتقض فيها السلم، ولا تجوز فيما بقي. فيقال للمسلم إليه: أد (¬١٠) إلى الورثة أربعة أتساع الكر، وقيمته اثنان وعشرون (¬١١) درهماً وتسعا (¬١٢) درهم، ويرد خمسة أتساع رأس المال الذي انتقض فيه السلم، وهو أحد عشر درهماً وتسع. فيكون في يدي الورثة ثلاثة وثلاثون (¬١٣) وثلث، وهو ثلثا ما ترك الميت، ويكون في يد المسلم إليه خمسة أتساع الكر أحد عشر درهماً وتسع (¬١٤) الذي أعطاه الورثة، فيبقى ستة

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 5، ص 289 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.