Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 5, halaman 292

  1. كتاب العتق في المرض
  2. باب الإقالة في السلم والبيع في المرض

وأخذ دراهمه. وإن شاء أعطى (¬١) الورثة ثلاثة دراهم وثلثاً (¬٢). فيكون في أيديهم ثلاثة عشر وثلثان (¬٣)، وهو ثلثا (¬٤) ما ترك (¬٥). ويكون في يدي المسلم إليه الكر، وقيمته عشرون (¬٦)، ثلاثة عشر وثلثان (¬٧) قيمة الدراهم التي أدى، وستة وثلث (¬٨) درهم محاباة، وهي ثلث مال الميت. وكذلك البيع في جميع ما ذكرت لك في المرض في قول أبي يوسف. وهو قياس قول أبي حنيفة ومحمد في البيع خاصة. وإن كان رب السلم لم يقبض حين أقاله إياه فقول أبي يوسف فيه مثل قول أبي حنيفة ومحمد على ما وصفت لك، ولا يكون هذا بيعاً مستقبلا (¬٩)، لأنه لا يبيع ما لم يقبض. وإنما يقوم السلم في جميع ذلك إذا كان فيه محاباة يوم يختصمون، ولا ينظر إلى قيمته قبل ذلك. وفي قول أبي حنيفة ومحمد إن أقاله بعدما قبض السلم أو قبل أن يقبض فهو سواء على ما وصفت لك من الحساب.

وإذا اشترى الرجل العبد بخمسين درهماً وقيمته مائة درهم، فلم ينقد الثمن ولم يقبض العبد وليس له مال غير خمسين، ثم مرض المشتري فأقاله البيع ثم مات من ذلك المرض، وأبى الورثة أن يجيزوا الإقالة، فإنه يخير البائع. فإن شاء سلم العبد وأخذ الخمسين. وإن شاء سلم لهم ثلث العبد، وأخذ منهم ستة عشر وأربعة دوانيق، فيكون في يدي الورثة ثلاثة وثلاثون (¬١٠) وثلث وثلث (¬١١) العبد، وهي مثل ذلك، فذلك ستة وستون (¬١٢) درهماً وأربع دوانيق، وذلك ثلثا (¬١٣) مال الميت. ويكون في يدي البائع ثلثا (¬١٤) العبد، وقيمته ستة وستون (¬١٥) درهماً وأربع دوانيق، نصفها مما

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 5، ص 292 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.