Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 5, halaman 303

  1. كتاب العتق في المرض
  2. باب الرجل يهب في مرضه عبدا فيقتل العبد السيد وأجنبيا معه

وإذا وهب له عبد في مرضه وهو يساوي عشرين ألفاً (¬١)، وعلى الواهب دين خمسة آلاف، فقتل (¬٢) العبد المريض، فإنه يكون للموهوب له ثلاثة أعشار العمد، ويرد (¬٣) سبعة أعشار العبد إلى الورثة، ويقال للموهوب له: ادفع (¬٤) إليه ثلاثة أعشار من العبد أو افده بثلاثة أعشار الدية. فإن دفعه فلا شيء له، ويباع للغرماء منه ربعه أو كله بخمسة آلاف. وإن هو فداه أفداه، بثلاثة آلاف، وهو ثلاثة أعشار الدية. فيكون في يدي الورثة ثلاثة آلاف درهم أخذوها من الموهوب له، وهو ثلاثة أعشار الدية، وسبعة أعشار العبد (¬٥)، وهو يساوي أربعة عشر ألفاً. فجميع ما صار في أيديهم من الدية والعبد ما يساوي سبعة عشر ألف درهم. فللغرماء من ذلك خمسة آلاف. ويبقى في أيديهم اثنا (¬٦) عشر ألفاً. وصار للموهوب له (¬٧) ثلاثة أعشار العبد، وهو يساوي ستة آلاف درهم، وهو الثلث مما بقي بعد الدين.

وأصل ذلك أنك تنظر إلى الدية وإلى القيمة، فترفع ثلث الدية من القيمة، ثم تنظر إلى ثلث أصل القيمة كم هو مما بقي من القيمة بعدما دفعت ثلث الدية. فإن كان نصفها جاز له نصف ما ترك بعد الدين من العبد، ثم يقال للموهوب له: ادفع ذلك كله أو افده بما يصيبه (¬٨) من الدية، لو، لو كان له ربعه قيل له مثل ذلك أيضاً.

…

باب الرجل يهب في مرضه عبداً فيقتل العبد السيد وأجنبياً (¬٩) معه

وإذا كان للرجل عبد (¬١٠) ولا مال له (¬١١) غيره ولا دين عليه وهو

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 5، ص 303 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.