إليه (¬١) الثالث عشرون درهماً، عشرة قيمة ما أدى من الطعام، وعشرة محاباة، وهو كمال ثلث مال الميت.
وكذلك (¬٢) إذا أسلم إليهم في شيء مما يكال أو يوزن أو أسلم ما يكال فيما يوزن أو ما يوزن فيما يكال، أو أسلم إليهم في شيء من الثياب فوصف عرضه ورُقعته (¬٣) وطوله، فهو جائز كله، وهو على ما وصفت لك. تنظر (¬٤) إلى سهامهم كم هو، فتنظر (¬٥) إلى من غاب، فتجعله مستوفياً لسهمه، ويكون فيما بقي بينهم من السهام، فتؤدي (¬٦) إلى الورثة حصتهم، وإنما يقوم السلم في ذلك كله يوم يختصمون إذا كانت قيمته محاباة.
…
باب الرهن في السلم في المرض
وإذا أسلم الرجل في مرضه في طعام معلوم وصنف معلوم (¬٧) وكيل معلوم إلى أجل معلوم، وقبض المسلم إليه الدراهم، وأخذ رب السلم منه رهناً بالسلم، فهو جائز. وكذلك إن أخذ منه كفيلاً بالسلم. بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: لا بأس بالرهن والكفيل في السلم (¬٨).
وإذا أسلم الرجل عشرة دراهم في مرضه في كُرّ حنطة، وقيمته عشرة (¬٩)، وقبض المسلم إليه الدراهم، وأخذ منه بذلك السلم رهناً (¬١٠) قيمته