Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 5, halaman 336

  1. كتاب العتق في المرض
  2. باب الرهن في السلم في المرض

دراهم يوم أسلم إليه، وأخذ منه رهناً، وقيمته عشرة (¬١)، وحل الكر، ثم مات رب السلم، وقيمة الكر يوم مات خمسة دراهم، فالسلم جائز، ويؤدي الكر، وأخذ رهنه؛ لأنه لم يحابه فيه (¬٢) يوم أسلم إليه.

وإذا أسلم الرجل ثلاثين درهماً في مرضه في كُرّ حنطة قيمته يوم أسلم إليه عشرون (¬٣) درهماً، ثم مات رب السلم ولا مال له غيرها، وقيمة الكر يوم مات عشرة دراهم، وأبى الورثة أن يجيزوا السلم، فالمسلم إليه بالخيار. إن شاء رد الدراهم ونقض السلم. وإن شاء أدى الكر وقيمته عشرة دراهم، ورد من رأس المال عشرة. فيكون في يدي الورثة عشرون (¬٤) - درهماً، وهي ثلثا ما ترك الميت. ويكون في يدي المسلم إليه عشرون (¬٥) رأس المال، عشرة قيمة (¬٦) الكر الذي أدى، وعشرة محاباة، وهي ثلث ما ترك الميت، مِن قِبَل أن هذا قد كانت فيه محاباة يوم أسلم إليه. فإذا كانت فيه محاباة يوم أسلم نظرت إلى قيمة الكر يوم يختصمون، ولا أنظر إلى قيمته قبل ذلك. وإن لم يكن فيه محاباة فهو على قيمته يوم أسلم؛ لأنه لم يحابه يومئذ بشيء. وكذلك إن زادت قيمة الكر. وإن كانت فيه محاباة يوم أسلم فزادت فهو على قيمته يوم يختصمون.

وإذا أسلم الرجل في مرضه ثلاثين درهماً في كُرّ حنطة قيمته عشرون (¬٧) درهماً، فزادت قيمة الكر، وزادت قيمة الرهن، أو نقصا جميعاً بعد ذلك، ثم مات رب السلم وله مال (¬٨) غير السلم، فإنه يؤخذ بقيمة الرهن يوم (¬٩) رهن زاد (¬١٠) بعد ذلك أو نقص، ويؤخذ بقيمة الكر فيما بينه

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 5، ص 336 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.