أرباع اثني (¬١) عشر، فيجوز العفو في ثلاثة أرباعه، ويفدى ربعه (¬٢). وكذلك إن كان (¬٣) ترك ألفين أو ثلاثة (¬٤) أو أربعة فقسّمه على [هذا] إلى خمسة آلاف.
ولو كان على المولى دين ألف درهم فبابه أن تطرح (¬٥) ضعف القيمة من الدية، وتطرح أيضاً (¬٦) الألف التي على المولى، فيبقى من اثني (¬٧) عشر سبعة، فهو الذي يجوز فيه العفو، ولا يجوز في خمسة (¬٨) من اثني (¬٩) عشر، فيفديه وهو سدسان ونصف سدس، يفديه بسدس ونصف سدس (¬١٠) الدية.
ولو كان قيمة العبد ألفي درهم، فقال: أنا أدفع، دفع أربعة أخماسه. فإن قال: أنا أفدي، صار له ثلاثة أسباعه، لا يفديه. وفدى أربعة أتساعه بأربعة أتساع الدية. فيقع في يدي الورثة خمسة آلاف، وخمسة (¬١١) أسباع ألف. ويجوز له العبد كله بالهبة، وقيمته ألف، وثلاثة أسباعه بالعفو، وذلك ستة أسباع العبد (¬١٢)، فذلك ثلث ما ترك الميت.
ولو كانت قيمته ثلاثة آلاف جاز العفو من ربعه، وفدى ثلاثة أرباعه بسبعة آلاف وخمسمائة.
ولو كانت قيمته أربعة آلاف جاز العفو فى تسعه (¬١٣)، وفدى ثمانية أتساعه (¬١٤)
ولو كانت قيمته خمسة آلاف ففداه فداه كله بجميع الدية، وسلم له الهبة.