Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 5, halaman 345

  1. كتاب العتق في المرض
  2. باب أصل هذا الحساب

يجيزوا ذلك، فإنه يقال للحاضر (¬١): رد ثلاثة أعشار [نصف] (¬٢) رأس مال رب السلم، وذلك درهم ونصف، وأد (¬٣) سبعة أعشار نصف الكر، وذلك يساوي عشرة دراهم (¬٤) ونصفاً (¬٥)، فذلك اثنا عشر درهماً يكون في يدي ورثة رب السلم. ويكون في يدي هذا ثلاثة أعشار نصف الكر، وذلك يساوي أربعة دراهم ونصفاً (¬٦)، ثلاثة منها محاباة، ودرهم ونصف مثل الدرهم والنصف (¬٧) الذي أدى. وذلك لأن الفريضة كانت من ستة، فالثلث اثنان، فصار الغائب مستوفياً لحصته بنصف (¬٨) الثلث، ويبقى نصف الثلث لهذا الحاضر، والثلثان (¬٩) للورثة. فذلك خمسة أسهم. فإذا قدم الغائب رد نصف رأس مال حصته ونصف الكر، وذلك يبلغ عشرة، ويرد الورثة ورثة رب السلم على الأول تمام (¬١٠) ثلث من عشر ونصف درهم، ويأخذون منهم درهماً (¬١١) من رأس المال. وعلى هذا الوجه تكون (¬١٢) الإقالة بين الرجلين.

…

باب أصل هذا الحساب

وإذا أعتق الرجل عبداً في مرضه ولا مال له غيره، فمات العبد وترك مائتي درهم أو أقل وقيمته ثلاثمائة درهم وترك ابنة ومولاه، فمات المولى من ذلك المرض، فإن جميع ما ترك العبد للمولى من سعايته، ولا شيء

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 5، ص 345 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.