محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الكلب يقتل الصيد، فقال: كل، وإن أكل منه فلا تأكل، لأنه يُضرَب حتى يترك الأكل.
محمد بن (¬١) عبيد الله (¬٢) عن عطاء عن ابن عباس أنه قال في الكلب يشرب من دم الصيد ولا يأكل، قال: فلا بأس بأكل الصيد.
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في كلب المجوسي أو بازيه يصيد به المسلم، قال: لا بأس به.
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الرجل يرسل كلبه، فيذهب معه كلب آخر غير معلَّم، فيرد عليه الصيد ويصطاده معه ويأخذه معه، أنه قال: لا يؤكل ذلك الصيد (¬٣).
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا شَرِكه (¬٤) كلب غير معلَّم فلا تأكل (¬٥).
أبو يوسف عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه قال: من رمى صيداً فتردَّى من جبل فلا تأكله (¬٦)، فإني أخاف أن يكون التردي قتله، وإن رمى طيراً فوقع في الماء (¬٧) فمات فلا تأكله (¬٨)؛ فإني أخاف أن يكون الغرق قتله (¬٩).