عاصم بن سليمان عن عكرمة أنه قال: نظر رسول الله ﷺ إلى رجل قد أضجع شاة وهو يُحِذُ الشَّفْرَة وهي تلاحظه، فقال: "لقد أردت أن تميتها (¬١) موتات" (¬٢).
محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره أن تُنْخَعَ (¬٣) الشاة في الذبيحة (¬٤).
أبو حنيفة عن سعيد بن مسروق عن عباية (¬٥) بن رافع بن خديج عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "ما أنهر الدم وفَرَى (¬٦) الأوداج فكل، ما خلا السن والظفر والعظم، فإنها مُدَى الحبشة" (¬٧).
وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا ذبح الرجل بسن نفسه أو بظفر نفسه فإنه قاتل ليس بذابح.
رجل عن عامر أنه قال: لا بأس بذبيحة الأخرس، إذا كان من أهل الإسلام أو من أهل الكتاب لا بأس به (¬٨).
بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال في الرجل إذا ذبح الشاة أو الطير
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 5، ص 353 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2805)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.