Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 5, halaman 390

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. باب الرجل يضرب الصيد بسيف أو يرميه به فيقطع بعضه

باب الرجل يضرب الصيد بسيف أو يرميه به (¬١) فيقطع بعضه

قلت: أرأيت رجلاً ضرب صيداً بسيف فقطع فخذه فأبانها فمات الصيد ما القول في ذلك؟ (¬٢) قال: يأكل الصيد كله إلا الفخذ التي أبانها فلا يأكلها. قلت (¬٣): وكذلك إن قطع العَجُز والرجل واليد (¬٤) فأبانها منه؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت إن ضرب (¬٥) الصيد فقطع يداً أو رجلاً فلم يُبِنْه فمات هل يؤكل كله والرجل واليد؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه بمنزلة رجل ضرب صيداً فجرحه فمات فلا بأس بأكله كله، وإنما يكره أن يؤكل ما أبان منه. قلت: أرأيت إن ضرب رجله فتعلقت (¬٦) بجلده فمات الصيد هل يؤكل؟ قال: إذا تعلق بجلده فإن كان بمنزلة ما قد بان منه فلا يأكله (¬٧).

قلت: أرأيت إن ضرب الصيد (¬٨) ولم يسم ناسياً (¬٩) فقتله هل يؤكل؟ قال: نعم. قلت: وإن ترك التسمية متعمداً لم يؤكل؟ قال: لا يؤكل. قلت: وهما عندك بمنزلة الرمي؟ (¬١٠) قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلاً ضرب صيداً وسمى فقطعه نصفين (¬١١) فأبانه ما القول في ذلك؟ قال: يأكل (¬١٢) الصيد كله. قلت: أرأيت إن قطع الثلث منه مما يلي العَجُز فأبانه؟ قال: يأكل الثلثين الذي (¬١٣) مما يلي الرأس، ولا يأكل الثلث الذي يلي العجز (¬١٤). قلت: أرأيت إن قطع الثلث مما يلي

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 5، ص 390 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.