Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 5, halaman 394

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. باب ما يكره أكله من صيد البر والبحر وما لا يكره

وأشباه (¬١) ذلك هل يجوز بيعه وهو مما يكون في البحر؟ قال؛ نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا يباع وينتفع به الناس، وأما الضفدع والسرطان وأشباه ذلك مما في البحر فليس له ثمن ولا يجوز بيعه.

قلت: أرأيت الغراب والنَّسْر والعُقَاب وأشباه ذلك من صيد البر هل يؤكل لحمه؟ قال: لا يحل أكل ما كان له مخلب من الطير ونحو ما (¬٢) ذكرت، فلا خير في لحمه، وما لم يكن له مخلب فلا بأس به.

قلت: أرأيت الباز أو الصقر (¬٣) وأشباه ذلك مما له مخلب هل يؤكل؟ قال: لا.

قلت: أرأيت العَقْعَق (¬٤) والسُّودَانية (¬٥) والصَّعْو (¬٦) وأشباه ذلك مما ليس له مخلب هل تكره أكله؟ قال: لا بأس بأكل هذا وما أشبهه من صيد البر. قلت: أرأيت الغراب الأَبْقَع (¬٧) الذي يأكل الجِيَف أتكره (¬٨) أكله؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الغراب الزرعي (¬٩) هل ترى بأكله بأساً؟ قال: لا بأس به (¬١٠).

قلت: أرأيت الماَرْماهِيج (¬١١) وما أشبهه من السمك والجِرِّي (¬١٢) هل ترى بأكله بأساً؟ قال: لا بأس بأكله.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 5، ص 394 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.