وأشباه (¬١) ذلك هل يجوز بيعه وهو مما يكون في البحر؟ قال؛ نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا يباع وينتفع به الناس، وأما الضفدع والسرطان وأشباه ذلك مما في البحر فليس له ثمن ولا يجوز بيعه.
قلت: أرأيت الغراب والنَّسْر والعُقَاب وأشباه ذلك من صيد البر هل يؤكل لحمه؟ قال: لا يحل أكل ما كان له مخلب من الطير ونحو ما (¬٢) ذكرت، فلا خير في لحمه، وما لم يكن له مخلب فلا بأس به.
قلت: أرأيت الباز أو الصقر (¬٣) وأشباه ذلك مما له مخلب هل يؤكل؟ قال: لا.
قلت: أرأيت العَقْعَق (¬٤) والسُّودَانية (¬٥) والصَّعْو (¬٦) وأشباه ذلك مما ليس له مخلب هل تكره أكله؟ قال: لا بأس بأكل هذا وما أشبهه من صيد البر. قلت: أرأيت الغراب الأَبْقَع (¬٧) الذي يأكل الجِيَف أتكره (¬٨) أكله؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الغراب الزرعي (¬٩) هل ترى بأكله بأساً؟ قال: لا بأس به (¬١٠).
قلت: أرأيت الماَرْماهِيج (¬١١) وما أشبهه من السمك والجِرِّي (¬١٢) هل ترى بأكله بأساً؟ قال: لا بأس بأكله.