Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 5, halaman 401

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. باب ذبيحة المرأة والصبي وأهل الذمة

قلت: أرأيت ذبيحة المجوسي؟ قال: لا خير فيها، ولا تؤكل ذبيحته. قلت: وإن سمى؟ قال: وإن سمى. قلت: ولمَ؟ قال: لأن تسميته لا تحل ذبيحته؛ لأنه مجوسي، وإنما تحرم ذبيحته من قبل دينه.

قلت: أرأيت ذبائح أهل الحرب هل ترى به بأساً؟ قال: إن كانوا من أهل الكتاب فلا بأس به، وإن كانوا من (¬١) غير أهل الكتاب فلا خير فيه. وقد بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه رخص في ذبائح أهل الحرب من أهل الكتاب. قلت: وكذلك صبيانهم ونساؤهم؟ (¬٢) قال: نعم.

قلت: أرأيت المرتد هل (¬٣) تؤكل ذبيحته؟ قال: لا. قلت: وكذلك المرتدة؟ قال: نعم. قلت: وإن تهوّد (¬٤) أو تنصّر فلا خير في ذبيحته؟ قال: نعم. قلت: ولم وقد (¬٥) تهوّد؟ (¬٦) قال: لأني لا أتركه على دينه حتى يدخل في دين الإسلام، ولا تحل ذبيحته إلا برجوعه إلى الإسلام. قلت: أرأيت المجوسي إذا تهوّد (¬٧) أو تنصّر أتأكل (¬٨) ذبيحته؟ قال: نعم، لا بأس بها. قلت: ولمَ وقد كان (¬٩) مجوسياً؟ قال: لأنه إذا تهوّد (¬١٠) أو تنصّر فهو بمنزلتهم. قلت: وكذلك المجوسية؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الصبي من أهل الذمة إذا كان أحد أبويه مجوسياً والآخر من أهل الكتاب هل تأكل ذبيحته إذا ذبح وهو يعقل التسمية؟ قال: نعم، لا بأس به. قلت (¬١١): ولمَ؟ قال: لأني ألحقه بأبيه الذي كان من أهل الكتاب، وأجعله بمنزلته في كل شيء.

قلت: أرأيت نصرانياً تمجّس أو تهوّد (¬١٢) وتمجّس (¬١٣) هل تؤكل

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 5، ص 401 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.