Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 5, halaman 433

  1. كتاب الوصايا

لفلان وعقبه، كان الثلث لفلان وكان قوله: للمولى (¬١) ولعقبه، باطلاً ليس لهم شيء، ولا ينقص هذا من الثلث لمكانهم شيئاً.

وإذا قال: ثلث مالي لفلان وللحج، كان لفلان نصفه وللحج نصفه (¬٢).

وإذا قال: ثلث مالي لفلان وللمساكين، كان لفلان نصفه وللمساكين نصفه.

وإذا قال: حجوا عني حجة وأعتقوا عني نسمة، فإن كان الثلث يبلغ هاتين أنفذ الثلث فيهما، فإن لم يبلغ بدئ بالحج؛ لأنه بدأ به. فإن كان بدأ بالنسمة وثنى بالحج فإنه يبدأ بالنسمة. فإن كانت الحجة حجة الإسلام بدئ بها؛ لأنها حجة الإسلام إلا أن تكون نسمة بعينها فيبدأ (¬٣) بها، فإنهما يتحاصان في الثلث.

وإذا أوصى (¬٤) لبني فلان بالثلث وهم أربعة فمات منهم رجلان وولد له ولد ثم مات الموصي فإن الثلث للباقي وللمولود بينهما سواء، إنما تقع الوصية للولد ثم يموت (¬٥) الموصي، ولا ينظر إلى من مات منهم قبل ذلك.

وكذلك (¬٦) لو (¬٧) قال: ثلث مالي لموالي فلان، وفلان عربي (¬٨)، يعني مواليه الذين أعتقهم، ثم مات منهم ميت وأعتق فلان عبداً ثم مات الموصي فإن الثلث لمواليه (¬٩) ولهذا (¬١٠) المعتق.

وإذا كان لفلان موالي أعتقهم وموالي أعتقوه ولم يبين لأي الفريقين هو فأوصى لموالي فلان بالثلث فالوصية باطل؛ لأني لا أدري لأي الفريقين

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 5، ص 433 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.