Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 5, halaman 471

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الوصية بمثل نصيب أحدهم

يجعلان (¬١) ذلك ثلث ما يبقى (¬٢) من الثلث بعد الوصية.

وإذا أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع ما بقي من الثلث بعد النصيب كانت الفريضة من خمسة وسبعين، فالثلث (¬٣) من ذلك خمسة وعشرون، والنصيب ثلاثة عشر، فاطرح من ذلك ربع (¬٤) ما بقي من الثلث ثلاثة، فردها على ما بقي، ثم أضفها إلى الثلثين، فيكون خمسة وستين، لكل ابن ثلاثة عشر، وفي (¬٥) القول الآخر الفريضة من سبعة وخمسين، الثلث من ذلك تسعة عشر، والنصيب عشرة، فانقص منه ثلاثة، فردها على ما بقي من الثلث، ثم رد ذلك على الثلثين، فيكون خمسين سهماً، لكل ابن عشرة (¬٦).

وإذا مات الرجل وترك ابنتين وأمًّا وامرأة وأوصى بمثل نصيب إحدى ابنتيه وبثلث ما يبقى (¬٧) من الثلث فإن الفريضة من ستة وستين، فالثلث اثنان وعشرون، ومثل نصيب إحدى الابنتين (¬٨) ستة عشر، وثلث ما بقي اثنان، وبقي أربعة، فردها على الثلثين، فذلك ثمانية وأربعون، فللابنتين (¬٩) اثنان وثلاثون، وللأم ثمانية، وللمرأة ستة، وللعصبة سهمان، والوصية ثمانية عشر.

ولو أوصى بمثل نصيب إحدى الابنتين إلا ثلث (¬١٠) ما يبقى من الثلث فإن الفريضة من ستمائة وأربعة وعشرين (¬١١)، فالثلث من ذلك مائتان وثمانية، ومثل نصيب إحدى الابنتين (¬١٢) مائة وستون، وبقي ثمانية وأربعون، فثلثها ستة عشر، فاطرح من مائة (¬١٣) وستين الستة عشر منها، ثم رد ما بقي

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 5، ص 471 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.