Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 5, halaman 503

  1. كتاب الوصايا
  2. باب ما إذا دفع الوصي إلى الوارث مالا

فلان توفي وأوصى إليك، وكان عليه من الدين لفلان كذا وكذا، ولفلان كذا وكذا، وأوصى لفلان بكذا ولفلان بكذا ولفلان بكذا (¬١)، فدفعت هذا الدين وهذه الوصية إلى أهلها، وقبضوه منك (¬٢) برضائي وتسليمي وإجازتي، ثم أعلمتني بكل قليل أو كثير تركه فلان بن فلان من عقار ورقيق وثياب وعروض وآنية من متاع وكل مال تركه عيناً أو ديناً على صدقه وعدله، فعرفت ذلك كله ورأيته وعرفت أنه لم يترك شيئاً غيره، ثم دفعت إلي كل قليل وكثير سميناه في كتابنا هذا، فقبضت ذلك كله منك، وقبضت منك جميع ما تقاضيت (¬٣) من دين على الناس، وبرئت إلي منه، وهو كذا وكذا، فلم يبق لي (¬٤) قبلك من ميراث والدي (¬٥) قليل ولا كثير إلا قد استوفيته منك وبرئت إلي منه، فليس لي قبلك بعد هذا الكتاب حق ولا دعوى ولا طِلْبَة ولا قليل ولا كثير، فما ادعيت قبلك من دعوى بعد هذا الكتاب فأنت منه بريء، وأنا (¬٦) فيما ادعيت من ذلك كله مبطل، وقد ضمنت لك جميع ما قبضت منك، وهو كذا وكذا إن أدركك فيه درك من أحد من الناس حتى أرد (¬٧) عليك ما قبضت منك، وهو كذا وكذا (¬٨)، أو أخلصك (¬٩) منه. شُهِد".

وإذا قال الوارث: لا أكتب للوصي براءة من كل قليل أو كثير، ولكن أكتب له مما أقبض (¬١٠)، فله ذلك، وهو (¬١١) العدل فيما بينهما أن لا يكتب له البراءة إلا مما أخذ منه بعينه.

وإذا أعطى الوصي أحد الوارثين وهو كبير نصيبه فأوصل إليه من الميراث وهو ألف درهم ثم جحد فقال: لم يكن عندي

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 5، ص 503 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.