Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 5, halaman 505

  1. كتاب الوصايا
  2. باب ما إذا دفع الوصي إلى الوارث مالا

أن يبيع حصة الكبار من العقار (¬١)، وله أن (¬٢) يبيع (¬٣) حصة الصغار.

- وإذا أوصى بالثلث وهم كبار كلهم وأوصى بالثلث في أشياء يشتريها ويتصدق بها فإن للوصي أن يبيع العقار كله، وهو قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر أنه ليس له أن يبيع من (¬٤) العقار إلا الثلث- وهو قول أبي يوسف ومحمد - وحصة الصغير دون حصة الكبير (¬٥).

وكل شيء للوصي (¬٦) أن يبيع فيه العقار فله أن يبيع ما سوى ذلك من العروض والحيوان.

وإن كانت الورثة كباراً كلهم وليس (¬٧) عليه دين (¬٨) وليس له عقار ولم يوص بشيء، فإن كان الكبار غُيَّباً أو بعضهم كان للوصي أن يبيع الحيوان والعروض، وإن كانوا حضوراً لم يكن للوصي أن يبيع العروض والحيوان. وقال أبو يوسف ومحمد [في ذلك قولاً آخر]؛ إذا كانوا صغاراً أو كباراً ولم يوص الميت بوصية ولم يكن عليه دين فإن أبا يوسف قال: لا أجيز بيع الوصي في نصيب الكبار من العقار، وهو قول محمد.

وإذا قسم (¬٩) الوصي بين الورثة وهم صغار فلا تجوز (¬١٠) قسمته، والمال كما هو بينهم. وإذا قسم بينهم (¬١١) وهم كبار، فأعطى نصيب بعضهم (¬١٢) وأمسك نصيب بعضهم، ومن أمسك نصيبه (¬١٣) غائب، فهو

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 5، ص 505 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.