Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 5, halaman 529

  1. كتاب الوصايا
  2. باب شهادة الوصيين في الوصية

وإذا أوصى رجل إلى رجلين فشهد ابنا أحد الوصيين أن الميت أوصى إلى أبيهما وإلى (¬١) هذا الآخر فشهادتهما باطل، لأنهما يشهدان لأبيهما. وإذا شهد شاهدان أنه أوصى إلى هذا وأنه رجع عن ذلك أجزت شهادتهما. فإن شهد شاهدان (¬٢) للأول (¬٣) ثم شهد ابنا الأول أنه عزل أباهما عن الوصية وأوصى إلى فلان آخر أجزت شهادتهما، لأنهما يشهدان على أبيهما. ولو شهدا أنه أوصى إلى أبيهما ثم عزله عن الوصية وأوصى إلى هذا أجزت ذلك. وكذلك لو شهد على ذلك ابنا الميت أو شهد عليه غريمان للميت لهما عليه دين أو له عليهما دين أجزت ذلك.

وإذا شهد شاهدان فشهد أحدهما أنه أوصى إلى فلان يوم الخميس وشهد الآخر أنه أوصى إليه يوم الجمعة فهو جائز، لأن الوصية كلام وليس بفعل ولا عمل.

ولو شهد شاهد أنه أوصى إليه بالكوفة وشهد شاهد أنه أوصى إليه بمكة أجزت ذلك. ولو شهد شاهدان لرجل أنه قال: قد جعلته وصياً، أو قال: قد أوصيت إليه، أجزت له (¬٤) ذلك. ولو شهدا أنه قال: هو (¬٥) وكيلي (¬٦) في جميع ما تركت بعد موتي، جعلته وصياً بعد موته، والوكالة (¬٧) هاهنا والوصية سواء.

ولو شهد رجل وامرأتان على الوصية أجزت ذلك. وكذلك لو شهد رجلان على شهادة رجلين.

وإذا (¬٨) شهد الوصي للميت بدين أو غير ذلك فشهادته باطلة، ولو شهد عليه كانت شهادته جائزة. ولو شهد الوصي للميت بشهادة بعدما تدرك

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 5، ص 529 (SanadKitab #14285, hlm. urut 2981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.