Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 5, halaman 552

  1. كتاب الوصايا في الدين والعين وغير ذلك
  2. باب الوصية بالثلث من جميع المال وبالثلث من المال بعينه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (¬١)

كتاب الوصايا في الدين والعين وغير ذلك

باب الوصية بالثلث من جميع المال وبالثلث من المال بعينه

وإذا أوصى الرجل بثلث ماله لرجل وله ثلاثون ديناراً قيمتها ثلاثمائة درهم (¬٢) وليس له مال غير ذلك ثم مات فإن للذي أوصى له بثلث المال الثلث من جميع الدنانير ومن جميع الدراهم، لا يكون الثلث في بعض ذلك دون بعض. فإن هلك من الدنانير عشرون ديناراً بعد موت الموصي أو قبله فهو سواء، وللذي أوصى له بالثلث ثلث الدنانير العشرة والباقية وثلث الثلاثمائة درهم. وكذلك إن كان أوصى له بسدس ماله (¬٣) ثم هلك من الدنانير عشرون ديناراً وبقيت عشرة دراهم تبر (¬٤) فإن له سدس الدنانير العشرة والسدس من الدراهم، إذا أوصى له بثلث ماله مرسلاً فإنما له (¬٥)

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 5، ص 552 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.