مثل نصف الخمسة آلاف (¬١) الباقية، لأن ذلك هو الثلث إذا ضمه إلى الخمسة الآلاف (¬٢)، وما بقي فهو دين على العبد يؤدي ما عليه، فكأن الميت (¬٣) لم يترك شيئاً غير خمسة آلاف درهم وألفين وخمسمائة مما على العبد، لأن ما تَوَى (¬٤) على العبد لا يحتسب به. فإذا كان الميت لم يترك إلا هذه الخمسة الآلاف (¬٥) درهماً (¬٦) وألفين وخمسمائة مما على العبد الميت فإن الألفين والخمسمائة (¬٧) التي على العبد لولا الوصية كانت بين الوارثين نصفين، وكانت هذه الخمسة الآلاف (¬٨) للابن الذي لم يعف خاصة، فلما جعلنا للعبد وصية الألفين والخمسمائة التي عليه اقتسم الابنان هذه الخمسة الآلاف (¬٩) الباقية (¬١٠) على ما كان لهم في الأصل لو لم تكن (¬١١) وصية، وكان للابن الذي عفا في الأصل (¬١٢) سدس مال الميت، وهو نصف ألفين (¬١٣) وخمسمائة، وللابن الذي لم يعف ما بقي من المال (¬١٤)، وهو خمسة أسداس المال، فلما أعتق العبد من الثلث دخلت عليهم الوصية (¬١٥) على حساب ما كان لهم في الأصل على خمسة أسداس وسدس، فاقتسموا الخمسة آلاف (¬١٦) الباقية بينهم على ستة أسهم، للذي لم يعف خمسة، وللذي عفا واحد.
ولو كان على الميت مع ذلك دين ألف درهم أخذت الألف من هذه الخمسة آلاف (¬١٧) الباقية، فاقتسموا ما بقي منها على سبعة أسهم، للذي لم يعف من هذه الأربعة الآلاف (¬١٨) الباقية ستة أسباعها، وسبع للابن الذي