Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 5, halaman 587

  1. كتاب الفرائض
  2. قول زيد بن ثابت في فرائض الجد

أختان (¬١) لأب وأم وأخت لأب وجد يقسم على أربعة أسهم، للجد سهمان وللأختين (¬٢) من الأب والأم سهمان. وذلك بأنه جعل الأختين بحساب الأخ، والجد بحساب الأخ (¬٣)، فصار النصف للجد، والنصف للأختين (¬٤)، وأعطي الأختين (¬٥) للأب والأم دون الأخت (¬٦) للأب، من أجل أن الله تعالى سمى للأخت النصف (¬٧). ولا يرث مع الأخت للأب والأم أخت لأب حتى تستوفي الأخت للأب والأم نصف المال كاملاً، فإن فضل بعد النصف شيء كان للأخت من الأب.

أختان لأب وأم وأخت لأب وجد يقسم على خمسة أسهم، للجد خمس (¬٨) المال سهمين، وللأختين من الأب (¬٩) والأم ثلاثة أخماس المال، ولا ترث الأخت للأب شيئاً من أجل أن للأختين من الأب (¬١٠) والأم الثلثان.

أختان لأب وأم وأختان لأب وجد يقسم على ستة (¬١١) أسهم، للجد سهمان وللأختين من الأب والأم أربعة، وليس للأختين من الأب شيء. أخت لأب وأم وأختان لأب وجد يقسم على عشرين سهماً، للجد ثمانية أسهم وهو الخمسان وللأخت من الأب والأم عشرة أسهم وهو النصف وللأختين من الأب ما بقي وهو سهمان، لكل واحدة سهم (¬١٢).

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 5، ص 587 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.