Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 5, halaman 591

  1. كتاب الفرائض
  2. قول زيد بن ثابت في فرائض الجد

وللأم السدس ثلاثة أسهم وللجد أربعة وللأخت سهمان وهو ثمانية عشر سهماً.

رجل ترك ابنته وابنة ابنه وأمه وأخته وجداً على ستة أسهم (¬١)، للابنة النصف (¬٢) ولابنة (¬٣) الابن سهم وللأم سدس (¬٤) وللجد سدس، وليس للأخت في قول الناس كلهم شيء.

رجل ترك ابنته وامرأته وأخته وجده على ثمانية (¬٥) أسهم، للابنة النصف وللمرأة الثمن وللجد سهمان وللأخت سهم.

امرأة تركت ابنيها (¬٦) وزوجها وجدها وأخاها، للابنين (¬٧) الثلثان، وللزوج الربع، وللجد السدس، وهي على ثلاثة عشر للابنين (¬٨) الثلثان ثمانية وللزوج ثلاثة وللجد سهمان، وليس للأخ شيء من أجل أنهم ليست لهم فريضة.

امرأة تركت ابنتيها (¬٩) وزوجها وأمها وأختها لأبيها وأمها (¬١٠) وجدها، للزوج الربع سهم ونصف وللابنتين الثلثان أربعة وللأم السدس سهم وللجد السدس (¬١١)، وليس لأختها (¬١٢) لأبيها وأمها شيء، وهي صحاح على اثني (¬١٣) عشر.

امرأة تركت زوجها وابنتها وأختيها لأبيها وجدها، للابنة النصف ثلاثة وللزوج الربع سهم ونصف وللجد السدس وما بقي فللأختين وهو نصف سهم، فإذا أردتها صحاحاً فخذ أصل الفريضة وهي ستة، فاضربها في أربعة فتصير أربعة وعشرين.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 5، ص 591 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.