Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 5, halaman 598

  1. كتاب الفرائض
  2. قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجد

رجل ترك ابنته وأخته وأمه وجداً للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وللجد السدس سهم (¬١) وللأخت سهم.

رجل ترك ابنته. وابنة ابنه وأخته وأمه وجداً لابنته (¬٢) النصف ثلاثة أسهم ولابنة الابن سهم وللأم السدس وللجد السدس، وليس للأخت شيء.

رجل ترك امرأته وابنته وأخته وجداً وأمه للابنة النصف اثنا (¬٣) عشر سهماً وللأم السدس أربعة أسهم وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم وللجد السدس أربعة أسهم وللأخت سهم.

رجل ترك ابن ابنه وجداً للجد السدس وما بقي فلابن الابن.

امرأة تركت زوجها وابنتها وأخاها وجدها للابنة النصف ستة (¬٤) أسهم وللزوج الربع ثلاثة أسهم وللجد سهمان وللأخ ما بقي وهو سهم.

امرأة تركت زوجها وابنتيها وأختها وجدها، للابنتين الثلثان، وللزوج الربع، وللجد السدس، وليس للأخت شيء، وهو على ثلاثة عشر سهماً (¬٥).

امرأة تركت زوجها وأمها وثلاث أخوات وابنتها وجدها يقسم على ثلاثة عشر سهماً، للابنة النصف ستة أسهم وللزوج الربع ثلاثة أسهم وللأم السدس سهمان وللجد سهمان وهو السدس، وليس للأخوات (¬٦) شيء. وأصل هذه المسألة من ستة أسهم فأضعفها.

امرأة تركت زوجها وابنتها وأختيها وجط ها للابنة النصف ثلاثة أسهم وللزوج الربع سهم ونصف وللجد (¬٧) سهم وللأختين ما بقي، فخذ ستة فاضربها في أربعة فتصير أربعة وعشرين سهماً من أجل (¬٨) الأختين. للابنة (¬٩)

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 5، ص 598 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.