Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 5, halaman 602

  1. كتاب الفرائض
  2. قول عبد الله بن مسعود ﵁ في الجد

بمنزلة الأخ مع الأخوات، فأي ذلك أصابه فيه أقل من السدس أكمل (¬١) له سدس المال كاملاً وأعطي ما بقي (¬٢) الأخوات. وإن كانت أمًّا وجداً ومعها فرائض فإن الأم لا تعطى ثلث المال كاملاً حتى يصيب الجد الثلثان أو أكثر من ذلك، يكره أن تفضل الأم على الجد في شيء من الفرائض. فإن كان أخاً لأب وأم وجداً مع إخوة لأب ذكور وإناث (¬٣) فإن للجد النصف وللأخ من الأب والأم النصف، ولا يرث الإخوة من الأب شيئاً ولا يحجبون ذكورهم وإناثهم إذا كان معهم أخ لأب وأم. وإن كانت أخت لأب وأم وإخوة لأب وجد (¬٤) فإن للأخت من الأب والأم النصف وللجد النصف، ولا ترث الإخوة من الأب شيئاً ولا يحجبون، إلا أن يكون مع الأخت من الأب والأم أخت لأب أو أكثر (¬٥) من ذلك من الأخوات للأب إذا (¬٦) لا يكون معهن أخ (¬٧) ذكر (¬٨) فإن للأخت من الأب والأم النصف وللأخوات من الأب سهم تكملة الثلثين وللجد ما بقي. ولا يرث الإخوة من الأم مع الجد شيئأ ذكورهم ولا إناثهم ولا بنو أخ مع الجد شيئاً. ولا يعتد بأخ من أب مع أخ لأب وأم (¬٩)، ولا يزيد الأخوات على الثلثين، ولا تفضل (¬١٠) أم على جد. وتورث (¬١١) أم الجد معه إذا لم يكن دونها من يحجبها، ولا يحجبها إلا الجدتان (¬١٢)، جدتا المتوفى أم أمه وأم أبيه. فإن ماتت إحداهما تشترك في السدس جدة المتوفى أم أمه وجدة أبيه. والأخوات للأب بمنزلة الأخوات للأب (¬١٣) والأم إذا لم يكن أخوات لأب وأم ذكورهم وإناثهم بمنزلة ذكورهم وإناثهم (¬١٤) مع الجدة (¬١٥). ولا يورث الجد مع الابن

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 5، ص 602 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.