Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 6, halaman 16

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الزوج والمرأة في قول زيد وعلي ﵄ -

الربع على كل حال. ولا يحجب المرأة من الربع إلا الولد أو ولد الولد ممن يرث ذكوراً كانوا أو إناثاً، واحداً كان أو أكثر من ذلك. فإن كان واحد (¬١) من هؤلاء كان لها الثمن، ولا يحجبها من الربع غير من سمينا (¬٢). والمرأة الواحدة والمرأتان (¬٣) والثلاث والأربع سواء في جميع الفرائض فيما سمينا أو غيره، لا يزدن على الربع، ولا ينقصن من الثمن. ولا يسقط الزوج والمرأة على كل حال.

وتفسير ذلك:

رجل مات وترك امرأته وأبوين فلامرأته (¬٤) الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.

فإن ترك امرأةً وابناً وأبوين فللمرأة الثمن، وللأبوين السدسان، وما بقي فللابن.

امرأة ماتت وتركت زوجها وعصبتها فللزوج النصف، وما بقي فللعصبة.

فإن تركت زوجاً وابنا فللزوج الربع، وما بقي فللابن.

فإن تركت زوجاً وأبوين فللزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي (¬٥) فللأب.

فإن تركت ابناً وأبوين وزوجاً فللأبوين السدسان (¬٦)، وللزوج الربع، وما بقي فللابن (¬٧).

فإن تركت ابنةً وزوجاً وأبوين فللبنت النصف، وللزوج الربع، وللأبوين السدسان.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 16 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.