Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 6, halaman 23

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الإخوة والأخوات في قول علي وزيد ﵄ -

فإن تركت زوجها (¬١) وأمها وإخوتها وأخواتها لأبيها (¬٢) واخوتها وأخواتها (¬٣) لأمها (¬٤) فللزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة [والأخوات] من الأم الثلث، وسقط الإخوة والأخوات من الأب.

فإن تركت زوجها وأمها وأخاها لأمها أو أختها لأمها وإخوتها وأخواتها لأبيها وأمها فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخ أو الأخت (¬٥) من الأم أيهما كان السدس، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب والأم فللذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن تركت زوجها وأمها وأخاها لأمها أو أختها (¬٦) لأمها وأختها وأخاها (¬٧) لأبيها وأمها وأختها (¬٨) وأخاها لأبيها (¬٩) فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخ من الأم أو الأخت من الأم أيهما كان بعد أن يكون واحداً فله السدس، وما بقي فللأخ والأخت من الأب والأم والأخت (¬١٠) والأخ من الأب بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن تركت زوجها وأمها وأختين وأخوين لأم (¬١١) وأخوين لأب أو أكثر من ذلك فللزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية، لا يفضل فيه الذكر على الأنثى، وسقط ما سوى ذلك من الإخوة والأخوات من الأب. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن (¬١٢).

…

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 23 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.