Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 6, halaman 39

  1. كتاب الفرائض
  2. باب حساب ما يعول من الفرائض

وكان للأخوات أربعة من ثمانية، فضربتها في خمسة فصارت عشرين، لكل واحدة أربعة.

فإن ترك خمس أخوات لأب وأم وثلاث أخوات لأم وزوجاً وأماً فهذه من خمسين ومائة سهم، كان أصلها من عشرة أسهم، للزوج ثلاثة، وللأم واحد، وللأخوات من الأب والأم أربعة، وللأخوات من الأم اثنتان (¬١)، فلم يستقم (¬٢) بينهن، فضربنا العشرة في خمسة فصارت خمسين سهماً، كان للزوج ثلاثة أسهم من عشرة أسهم، فضربناها في خمسة فصار له خمسة عشر، وكان للأم واحد من عشرة، فضربناه في خمسة فصار لها خمسة، وكان للأخوات من الأب والأم أربعة من عشرة فضربناها في خمسة فصار لهن عشرون، لكل واحد أربعة، وكان للأخوات من الأم سهمان من عشرة أسهم (¬٣)، فضربناها في خمسة فصار لهن عشرة أسهم، فلم يستقم بين ثلاثه، فضربت الخمسين في ثلاثة فصارت خمسين ومائة، وكان للأخوات من الأب والأم عشرون (¬٤) من خمسين، فضربناها في ثلاثة فصارت ستين سهماً، لكل واحدة اثنا (¬٥) عشر سهماً، وكان للأخوات من الأم من خمسين عشرة، فلم يستقم بين ثلاثة، فضربناها في ثلاثة فصارت ثلاثين، لكل واحدة عشرة أسهم، وكان للزوج خمسة عشر من خمسين فضربناها في ثلاثة فصارت (¬٦) خمسة (¬٧) وأربعين، وكان للأم خمسة من خمسين فضربناها في ثلاثة فصار لها خمسة عشر. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن.

…

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 39 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.