Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 6, halaman 51

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الفرائض في قول زيد إذا كان معه إخوة وأخوات

أسهم، للجد أربعة أسهم، وللأخ أربعة أسهم، وللأخت سهمان، ثم يرد (¬١) الأخ من الأب على الأخت من الأب والأم مما في يديه ثلاثة أسهم، فيصير للأخت من الأب والأم (¬٢) النصف خمسة أسهم، ويصير للأخ من الأب سهم، وللجد أربعة أسهم.

فإن ترك (¬٣) أختاً لأب وأم وأختين لأب وجداً قاسمهم الجد (¬٤) للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم ترد الأختان من الأب مما في يديهما (¬٥) على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف، وما بقي فبين (¬٦) الأختين من الأب نصفان، فتقسم فريضتهم على عشرين سهماً، للجد ثمانية أسهم، ولكل أخت أربعة أسهم، ثم ترد الأختان من الأب مما في أيديهما ستة أسهم على الأخت من الأب والأم. فيصير للأخت من الأب والأم (¬٧) النصف عشرة أسهم وللجد ثمانية أسهم، وللأختين من الأب سهمان، لكل واحدة سهم (¬٨) سهم.

فإن ترك أختاً لأب وأم وأخاً وأختاً لأب وجداً فالمقاسمة والثلث سواء للجد، ثم يرد الأخ والأخت من الأب على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف، وما بقي فبين الأخ والأخت للأب (¬٩) للذكر مثل حظ الأنثيين. فتقسم الفريضة على ثمانية عشر سهماً، للجد ستة أسهم، وللأخ ستة أسهم، ولكل أخت ثلاثة أسهم، ثم يرد الأخ والأخت من الأب مما في أيديهما ستة أسهم على الأخت من الأب والأم، فيصير في يديها (¬١٠) النصف تسعة أسهم، ويصير (¬١١) للجد ستة أسهم، وتبقى (¬١٢) ثلاثة أسهم،

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 51 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.