Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 6, halaman 53

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الفرائض في قول زيد إذا كان معه إخوة وأخوات

فإن ترك أختين لأب وأم وأخاً لأب وجداً فالثلث والمقاسمة للجد سواء، ثم يرد الأخ من الأب ما في يديه على الأختين من الأب والأم، ويخرج بغير شيء. فتقسم فريضتهم على ستة أسهم، للجد الثلث سهمان، وللأخ الثلث سهمان (¬١)، ولكل أخت سهم، ثم يرد الأخ السهمين اللذين في يديه على الأختين من الأب والأم، فيصير لهما أربعة أسهم، وهو ثلثا (¬٢) المال، لكل واحدة سهمان.

فإن ترك أختين لأب وأم وأخاً وأختاً لأب وجداً أو أخوين وأختين لأب (¬٣) أو أخوين لأب أو أكثر من ذلك وأختين لأب وأم وجداً فهو سواء، والثلث في هذا كله خير للجد من المقاسمة، ويرد الإخوة والأخوات من الأب ما بقي في أيديهم على الأختين من الأب والأم، ويخرجون بغير شيء، فيصير للجد الثلث، ويصير للأختين من الأب والأم الثلثان، لكل واحدة الثلث.

فإن ترك ابن أخ لأب وأم وابن أخ لأب وابن أخ لأم وأخاً لأم وجداً فالمال في هذا كله للجد، وسقط الأخ من الأم (¬٤) وبنو الاخ كلهم، ولا يرثون مع الجد شيئاً.

فإن ترك ابن عم لأب وأم أو لأب أو لأم وجداً فالمال كله للجد (¬٥).

ولا يرث العم مع الجد شيئاً على حال. وليس يأخذ أبو حنيفة بهذا كله، ويأخذ أبو يوسف ومحمد بهذا (¬٦) كله.

…

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 53 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.