Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 6, halaman 56

  1. كتاب الفرائض
  2. الجد في قول زيد في المرأة والزوج والأم والولد والإخوة والأخوات مع الجد

وخمسين سهماً، للأم السدس (¬١) تسعة أسهم، ويبقى خمسة وأربعون سهماً، للجد خمسة (¬٢) عشر سهماً، وللأخ خمسة عشر سهماً، وللأختين خمسة عشر سهماً، ثم يرد (¬٣) الأخ والأخت من الأب ما في أيديهما على الأخت من الأب والأم حتى تستكمل النصف سبعة وعشرين (¬٤) سهماً، ويبقى في أيديهما ثلاثة أسهم، للأخ سهمان، وللأخت سهم.

فإن ترك أما وأخاً لأب وأختاً لأب وأم وجداً فللأم السدس، وما بقي فبين الجد والأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم يرد الأخ من الأب جميع ما في يديه على الأخت من الأب والأم، ويخرج (¬٥) بغير شيء، فيصير لها النصف ثلاثة أسهم، ويصير للجد الثلث سهمان، ويصير للأم السدس سهم.

فإن ترك ابنة ابن وامرأة وأختاً لأب وأم وجداً فلابنة (¬٦) الابن النصف، وللمرأة الثمن، وما بقي فبين الجد والأخت من الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين.

وكذلك لو كان مكان الأخت من الأب والأم أخت (¬٧) لأب كان ما بقي بين الجد وبينها للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن ترك ابنة وامرأة (¬٨) وأختاً لأب وأم وأختاً لأب وجداً فللابنة النصف، وللمرأة الثمن، وما بقي فبين الجد والأخت من الأب والأم والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم ترد الأخت من الأب على الأخت من الأب والأم ما في يديها، وتخرج بغير شيء.

فإن تركت ابنة وامرأة وثلاث أخوات وأماً (¬٩) وجداً فللابنة النصف،

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 56 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.