Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 6, halaman 61

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الجد إذا كان معه امرأة أو زوج وأم أو ولد وإخوة وأخوات في قول أبي بكر وقولهم جميعا

فإن ترك ابنة وأماً وامرأة (¬١) وأختاً لأب وأم وجداً فللابنة النصف وللأم السدس وللمرأة الثمن وما بقي فللجد وسقطت الأخت.

فإن ترك ابنة وامرأة وأختاً لأب وجداً فللابنة النصف وللمرأة الثمن وما بقي فللجد وسقطت الأخت.

فإن ترك ابنة [وأماً] وامرأة وأختاً وجداً فللابنة النصف وللأم السدس وللمرأة الثمن وما بقي فللجد (¬٢).

فإن ترك ابنة وامرأة (¬٣) وأختين (¬٤) وجداً فللابنة النصف وللمرأة الثمن وما بقي فللجد وسقطت الأختان.

فإن ترك أختين وجداً وأماً فللأم السدس وما بقي فللجد.

فإن ترك أماً وأختاً وجداً فللأم ثلث المال كاملاً وما بقي فللجد.

فإن ترك أخوين لأب أو أختين لأب وجداً وأختاً لأب وأم أو لأم أو أخاً لأم وترك أماً فللأم السدس وما بقي فللجد.

فإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم أو لأب أو لأم أو بعضهم لأب وبعضهم لأم وامرأة وجداً وأما فللأم السدس وللمرأة الربع وما بقي فللجد.

فإن ترك ابن ابن وأماً وجداً فللأم السدس وللجد السدس (¬٥) وما بقي فلابن (¬٦) الابن.

فإن ترك ابني ابن وابنة ابن وأماً وجداً فللأم السدس [وللجد السدس]

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 61 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.