Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 6, halaman 77

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ذوي الأرحام ممن لا فريضة له إذا لم تكن عصبة ولا موالي في قول أبي حنيفة وأبي يوسف على قياس قول علي وهو قول محمد بن الحسن أيضا

لأبيه وأمه الثلثان، لأنهما من قرابتين متفرقتين (¬١).

فإن ترك ابن خاله لأبيه وأمه (¬٢) وعمته لأمه كان الميراث لعمته لأمه، وسقط (¬٣) ابن خاله لأبيه وأمه.

فإن ترك خالته لأمه وابن عمته لأبيه وأمه كان المال لخالته لأمه، وسقط ابن عمته لأبيه وأمه.

فإن ترك خاله لأمه (¬٤) أو لأبيه وأمه أو لأبيه (¬٥) وابن عمته لأبيه وأمه فالمال للخال دون ابنة العمة، لأنه أقرب (¬٦).

فإن ترك جد أمه أبا أمها وجد أبيه أبا أمه (¬٧) فللجد أبي الأم الثلث وللجد أبي الأب الثلثان.

فإن ترك خالة لأبيه وأمه وعمته لأمه (¬٨) أو عمه لأمه (¬٩) كان للخالة الثلث، وللعم أو العمة الثلثان.

فإن ترك عماً وعمة لأم كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن ترك ابن عم لأم وابنة عم لأم (¬١٠) وأبوهما واحد أو اثنان فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن ترك ابنة أخ وابن أخ لأم وأبوهما واحد أو اثنان فالمال بينهما نصفان.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 77 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.