Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 6, halaman 93

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث ابن الملاعنة في ذوي الأرحام ممن لا فريضة له والزوج والمرأة في قول علي بن أبي طالب

وما بقي فللأخ من الأب.

فإن ترك امرأة وعماً وعمة وثلاث خالات متفرقات فللمرأة الربع، وما بقي فثلثه للخالة من الأب والأم، وما بقي بين العم والعمة للذكر مثل حظ (¬١) الأنثيين، وسقط ما سوى ذلك.

امرأة ولدت ولدين في بطن واحد أو ثلاثة أولاد أو أكثر (¬٢) من ذلك فنفاهم (¬٣) الزوج ولاعن أمهم فصاروا أولاد ملاعنة، ومات أحدهم (¬٤)، فإنه يورث (¬٥) الذي ولد في بطن (¬٦) واحد بمنزلة الإخوة من الأم، لأنه ليس لواحد منهم أب. وكذلك ولد الزنى. وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف الذي قاسا على قول علي بن أبي طالب، وهو قول محمد.

وكان أَبو حنيفة يورث كل ذي سهم بقدر سهمه من ورثة ابن الملاعنة، فإن فضل شيء رد عليهم على قدر أنصبائهم، إلا الزوج والمرأة، فإنه كان يقول: ليسا بقرابتين، فإن لم يكن له وارث ذو سهم وكان له ذو قرابة نظر (¬٧) إلى أقربهم إلى الميت، فأعطاه (¬٨) المال، وأنزل كل ذي رحم بمنزلة الرحم التي يدلي (¬٩) بها، إلا أنه يعطي الأقرب فالأقرب.

وتفسير ذلك:

ابن ملاعنة مات وترك ابنة وأما فللابنة النصف، وللأم السدس، وما بقي رد على الابنة والأم على أربعة أسهم، للابنة من ذلك ثلاثة أسهم، وللأم سهم.

فإن ترك امرأته وجدته وجده أبا أمه فلامرأته (¬١٠) الربع، ولجدته

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 93 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.