Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 6, halaman 115

  1. كتاب الفرائض
  2. باب العتاقة في قياس قول زيد في المكاتب

ولو أن رجلاً أسلم ولم يوال أحداً حتى جنى جناية فعقل عنه بيت المال ثم والى رجلاً بعد ذلك ثم مات وترك مالاً فإن ميراثه لبيت المال، ولم تجز موالاته، لأنه حين عقل عنه بيت المال كان ولاؤه لجماعة المسلمين، فلا يقدر على أن يحول ولاءه (¬١) إلى إنسان بعينه، فيرثه دون جماعة المسلمين.

وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد على قياس قول علي (¬٢).

…

باب العتاقة في قياس قول زيد في المكاتب

وإذا مات الرجل وترك عبداً وقد عتق نصفه فإن أبا حنيفة قال: هو بمنزلة المكاتب (¬٣)، يعطى مواليه ما بقي من قيمة رقبته، وما بقي قسم بين الورثة على فرائض الله تعالى.

ولو أن رجلاً مات وترك ابناً قد عتق نصفه وترك عصبة فإن أبا حنيفة قال: ماله للعصبة، ولا يرث الابن من ذلك شيئاً، لأنه بمنزلة المكاتب ما دام عليه سعاية من رقبته، والمكاتب (¬٤) بمنزلة العبد ما بقي عليه درهم واحد.

وكان أَبو حنيفة يقول: المعتق بعضه أو ثلثاه (¬٥) أو خمسة أسداسه لا يعتد به في الميراث، لا يرث ولا يحجب أحدا عن ميراثه، وهو بمنزلة المملوك ما بقي عليه سعاية (¬٦) درهم.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 115 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.