قلت: أتَكره (¬١) له أن يُقْعِيَ في الصلاة (¬٢) إقْعاء (¬٣)؟ قال: نعم. قلت: وتَكره (¬٤) له أن يتربّع (¬٥) في الصلاة من غير عذر؟ قال: نعم. قلت: وتَكره (¬٦) له أن يَلتفت أو يَقلب الحَصَى أو يُفَرْقِعَ أصابعَه أو يَعبث بشيء من جسده أو (¬٧) ثيابِه أو يَعبث بالحصى (¬٨) أو بشيء غير ذلك / [١/ ٢ ظ] أو يضع يده على خاصرته وهو في الصلاة؟ قال: أكره هذا كله. قلت: أرأيت إن كان الحصى لا يمكّنه من السجود؟ قال: إن سَوَّاه مرة واحدة بيده فلا بأس بذلك، وتَرْكُه أحب إلي. قلت: وتَكره (¬٩) أن يمسح جبهته من التراب بعد أن (¬١٠) يفرغ من صلاته (¬١١)؟ قال: لست أَكره [ذلك]. قلت: فإن مسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته؟ قال: لا أكره (¬١٢) له
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 11 (SanadKitab #14285, hlm. urut 320)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.