Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 6, halaman 163

  1. كتاب الفرائض
  2. باب إقرار الورثة بعضهم ببعض في الإخوة والأخوات والزوج والمرأة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد

في يديها على سبعة أسهم، لها من ذلك ستة أسهم وللتي أقرت بها سهم، من قبل أنها زعمت أن لها النصف وأن للتي أقرت بها نصف (¬١) السدس.

فإن لم تقر بأخت لأب ولكنها أقرت بأخ لأب (¬٢) وأم (¬٣) فإنه يقاسمها ما في يديها على ثلاثة أسهم، له (¬٤) سهمان ولها (¬٥) سهم.

فإن لم تقر بأخ لأب وأم (¬٦) ولكنها أقرت بأخ لأم فإنها تقاسمه (¬٧) ما في يديها على أربعة أسهم، له سهم ولها (¬٨) ثلاثة أسهم.

فإن لم تقر بأخ لأم ولكنها أقرت بأخ لأب فإنها تقاسمه ما (¬٩) في يديها على ثلاثة عشر سهماً، لها من ذلك سبعة أسهم، وله أربعة أسهم، وله أيضاً ما بقي (¬١٠)، من قبل أنها زعمت أن لها النصف، وأن له ثلثي الثلث.

ولو أن رجلاً هلك وترك أختين لأب وأم فأقرت إحداهما بابنة للميت فإنها تقاسمها (¬١١) ما في يديها على ثلاثة أسهم، للابنة من ذلك سهمان ولها سهم.

فإن لم تقر بابنة ولكنها أقرت بامرأة للميت فإنها تقاسمها ما في يديها على سبعة أسهم، لها من ذلك أربعة أسهم، وللمرأة ثلاثة أسهم، من قبل أنها زعمت أن لها الثلث، وأن للمرأة الربع.

ولو أن رجلاً هلك وترك أخوات متفرقات فأقرت الأخت من الأب

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 163 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.