Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 6, halaman 171

  1. كتاب الفرائض
  2. باب إقرار بعض الورثة بوارثين فيصدقه آخر من الورثة في بعضهم دون بعض في قول أبي يوسف

في يدي الذي أقر لهما قاسمه الآخر نصفين. هذا قول أبي يوسف. وأما في قول محمد فإن الأخ الذي أقرا به جميعاً يأخذ من الأخ الذي أقر بالأخوين (¬١) خمس ما في يديه، فيضمه (¬٢) إلى ما في يدي الذي أقر بأحدهما، فيقتسمان (¬٣) ذلك كله نصفين، وما بقي في يدي الذي أقر بالأخوين قاسمه الأخ الثاني نصفين، لأن الأخ الذي أقرا به جميعاً قد زعم الذي أقر بالأخوين أن نصيبه الربع، نصفه مما (¬٤) في يده ونصفه مما (¬٥) في يد أخيه الذي أقر به في يده الثمن، وللأخ الآخر الذي أنكره الأخ الآخر المعروف الربع، وللأخ الذي أقر (¬٦) بهما جميعاً الربع، فيكون ما في يد الأخ الذي أقر بهما جميعاً على خمسة أسهم، الربع والربع والثمن، فذلك خمسة أسهم، كل ربع سهمين، والثمن سهم، فيأخذ الأخ الذي أقرا به جميعاً الخمس، ثم يضيفه إلى نصيب (¬٧) الذي أقر به خاصة، فيقتسمان (¬٨) ذلك كله نصفين.

ولو أن رجلاً هلك وترك ابنين فأقر أحدهما بأخ وأخت معاً وصدقه الآخر في الأخت وكذبه في الأخ فإن الأخت تأخذ من الأخ الذي أقر بهما سبع ما في يديه، فيضمه (¬٩) إلى ما في يدي الذي أقر بهما فيقتسمانه (¬١٠) للذكر مثل حظ الأنثيين، وما بقي في يدي الذي أقر بهما (¬١١) قاسمه الأخ نصفين، لأنه حيث أقر بأخ وأخت معاً فقد زعم أنهم ثلاثة إخوة وأخت، فإن الفريضة من سبعة، لكل أخ سهمان وللأخت سهم، فأخذت الأخت السهم فأضافته إلى ما في يدي الأخ الآخر (¬١٢)، وأقر الأخ الآخر أن للأخت سهماً من خمسة أسهم وله سهمان، فيقسمان ما في أيديهما للذكر مثل حظ

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 171 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.