Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 6, halaman 183

  1. كتاب الفرائض
  2. باب إقرار بعض الورثة بعدما مات بعضهم والمقر وارث والذي ترك الميت قائم بعينه أو مستهلك في قول أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد

باب إقرار بعض الورثة بعدما مات بعضهم والمقر وارث والذي ترك الميت قائم (¬١) بعينه أو مستهلك (¬٢) في قول أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد

وإذا هلك الرجل وترك داراً أو عبداً أو مالاً بعينه فلم يحرز (¬٣) ولم يقسم حتى مات بعض الورثة (¬٤)، ثم إن بعض الورثة ممن ورث الميت أقر بوارث، فإنه ينظر إلى المقر كم كان نصيبه (¬٥) مما ترك الميت الأول ومن الميت الآخر، وإلى المقر به كم كان نصيبه مما ترك الميت الأول (¬٦) ومما ترك الميت الآخر، فيقتسمان ما (¬٧) في يدي المقر مما ورث من الأول والآخر على قدر ما كان نصيبهما (¬٨) في الأصل.

وتفسير ما وصفنا:

رجل مات وترك داراً (¬٩) وترك ابناً لا يعلم له (¬١٠) وارث (¬١١) غيره ثم إن الابن مات وترك ابنين فأقر أحد الابنين بعم له وهو ابن الميت الأول فإنه يقاسممه ما في يديه على ثلاثة أسهم، للعم سهمان، وله سهم، لأنه زعم أن للعم نصف الدار وله الربع. ولو كان الميت الآخر (¬١٢) حيث مات وترك ابنتين (¬١٣) وعصبة فأقرت إحدى الابنتين بعم وهو ابن الميت لصلبه وأنكرت الأخرى والعصبة فإنه يقاسمها ما في يديها (¬١٤) على خمسة أسهم، للعم أربعة أسهم، ولها سهم، لأنها زعمت أن للعم النصف من

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 183 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.