Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 6, halaman 186

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الإقرار في قياس قول أبي حنيفة ومحمد

باب الإقرار في قياس قول أبي حنيفة ومحمد

ولو أن رجلاً في يديه ألف درهم وهو مجهول النسب (¬١)، وقد ورث الألف درهم من أبيه، فأقر بأخ، فقال المقر به: قد أقررت أن (¬٢) هذه الألف درهم تركها أبي، وأنت تزعم أنك ابنه، ولست (¬٣) بابنه، فادفعها إلي، فإن القول قول الذي في يديه (¬٤) الألف درهم، وللمقر به النصف إلا أن يقيم (¬٥) البينة فيأخذ المال من صاحبه. وكذلك لو أقر بأخت أو بأم للميت أو بأخ أو بأب فهو سواء. وكذلك كل وارث مجهول النسب في يديه مال ورثه فأقر (¬٦) بوارث فالقول قول المقر، ويعطيه مما في يديه بقدر ما أقر له. وكذلك لو كان مكان الابن ابنة مجهولة النسب وفي يديها ألف درهم فأقرت بمولى عتاقة فالقول قولها إلا الزوج والمرأة. فإن الزوج إذا أقر أنه ورث من امرأته مالاً وأقر بأخ لهما (¬٧) أو بابن أو بعصبة أو بوارث فالقول قول الوارث المقر به، ويأخذ جميع ما في يدي الذي يزعم (¬٨) أنه زوج، إلا أن يقيم البينة أنه زوج. فإن أقام البينة قاسم على قدر ما أقر له. وكذلك المرأة إذا أقرت أنها ورثت من زوجها.

وعلى (¬٩) هذا جميع هذا الوجه في قياس قول أبي حنيفة ومحمد (¬١٠).

…

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 186 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.