Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 6, halaman 196

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الإقرار بعد قسمة الميراث

فاقتسموا فأخذ الابن الأمة وأخذت كل واحدة منهما عبداً ثم إن إحدى الابنتين (¬١) أقرت بأختين لها من أبيها وأمها وكذبها الأخ المعروف والأخت المعروفة فإن كل واحدة (¬٢) من المقر بهما (¬٣) تأخذ سدس العبد الذي صار في يديها ويضمنها (¬٤) جزء من اثني عشر جزء من قيمة ما في يدي الأخ والأخت من العبد والأمة.

فلو لم تكن أقرت بأختين معاً ولكنها أقرت بأخوين وأخت معاً وكذبها الأخ والأخت المعروفة فإن الأخت (¬٥) المقر بها تأخذ مما صار في يدي المقرة من العبد التسع ويضمنها (¬٦) جزء من أربعة وعشرين جزء من قيمة ما صار في يدي الأخ (¬٧) والأخت (¬٨)، ويأخذ كل واحد من الأخوين المقر بهما منهما من العبد التسعين، ويضمنهما (¬٩) كل واحد منهما جزءين (¬١٠) من أربعة وعشرين جزء من قيمة ما صار في يدي الأخت والأخ.

ولو لم تكن أقرت الابنة بشيء مما ذكرنا ولكن الابن أقر بثلاث أخوات له معاً وكذب بذلك الأختان المعروفتان فإن كل واحدة من المقر بهن تأخذ مما في يدي الابن السبع، ويضمنه كل واحدة (¬١١) منهن جزءين من عشرين جزء مما صار للأختين.

ولو لم يقر بثلاث أخوات ولكنه أقر بأختين وأخوين معاً وكذب بذلك الأختان المعروفتان فإن كل واحدة من الأختين المقر بهما تأخذ مما صار في يديه العشر، ويضمنه (¬١٢) كل واحد (¬١٣) من الأخوين المقر بهما خمس الأمة، ويضمنه (¬١٤) كل واحدة منهما جزء من ستة عشر جزء من قيمة ما صار في

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 196 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.