على أن يبني له داراً قد أراه آجُرَّها وجصّها وما يبني بها، وكذلك على أن يحفر له بئراً قد وَقَّتَها (¬١) وسمى (¬٢) طولها وقدرها وأراه (¬٣) المكان؟ قال: نعم، هذا أيضاً في الاستحسان جائز (¬٤). قلت: أرأيت إن كاتبه على أن يخدم (¬٥) رجلاً شهراً ففعل فخدم الرجل شهراً هل (¬٦) يعتق؟ قال: نعم. قلت: وتجوز المكاتبة على هذا في القياس؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت المكاتب إذا كاتبه (¬٧) سيده على ألف يؤديها (¬٨) إلى غير سيده (¬٩) أيجوز (¬١٠) ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كانت على ألف درهم يضمنها لرجل على سيده أتجوز المكاتبة على هذا؟ قال: نعم، المكاتبة جائزة (¬١١) والضمان جائز. قلت: لم أجزت المكاتبة؟ قال: لأن (¬١٢) المكاتبة جائزة، ولأنه ليس فيها شرط (¬١٣) لسيده، فهو بمنزلة قوله: قد كاتبتك على ألف درهم. قلت: أرأيت إذا ضمن لرجل مالاً بدون إذن (¬١٤) سيده سوى المكاتبة أيجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن ضمان المكاتب لا يجوز إلا أن يأذن له سيده، ولم (¬١٥) يأذن له. قلت: أرأيت إن ضمن سيده لغير سيده عن سيده أو أحال (¬١٦) سيده (¬١٧) عليه بمال من المكاتبة هل يجوز الضمان على هذا الوجه؟ قال: نعم. قلت: لم؟ (¬١٨) قال: لأنه أحاله من المكاتبة.
قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له على مال أو نجمها عليه نجوماً ثم