Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 6, halaman 201

  1. كتاب المكاتب

على أن يبني له داراً قد أراه آجُرَّها وجصّها وما يبني بها، وكذلك على أن يحفر له بئراً قد وَقَّتَها (¬١) وسمى (¬٢) طولها وقدرها وأراه (¬٣) المكان؟ قال: نعم، هذا أيضاً في الاستحسان جائز (¬٤). قلت: أرأيت إن كاتبه على أن يخدم (¬٥) رجلاً شهراً ففعل فخدم الرجل شهراً هل (¬٦) يعتق؟ قال: نعم. قلت: وتجوز المكاتبة على هذا في القياس؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت المكاتب إذا كاتبه (¬٧) سيده على ألف يؤديها (¬٨) إلى غير سيده (¬٩) أيجوز (¬١٠) ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كانت على ألف درهم يضمنها لرجل على سيده أتجوز المكاتبة على هذا؟ قال: نعم، المكاتبة جائزة (¬١١) والضمان جائز. قلت: لم أجزت المكاتبة؟ قال: لأن (¬١٢) المكاتبة جائزة، ولأنه ليس فيها شرط (¬١٣) لسيده، فهو بمنزلة قوله: قد كاتبتك على ألف درهم. قلت: أرأيت إذا ضمن لرجل مالاً بدون إذن (¬١٤) سيده سوى المكاتبة أيجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن ضمان المكاتب لا يجوز إلا أن يأذن له سيده، ولم (¬١٥) يأذن له. قلت: أرأيت إن ضمن سيده لغير سيده عن سيده أو أحال (¬١٦) سيده (¬١٧) عليه بمال من المكاتبة هل يجوز الضمان على هذا الوجه؟ قال: نعم. قلت: لم؟ (¬١٨) قال: لأنه أحاله من المكاتبة.

قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له على مال أو نجمها عليه نجوماً ثم

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 201 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.