Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 6, halaman 216

  1. كتاب المكاتب
  2. باب المكتبتين جميعا والرجل يكاتب عبده على نفسه وعلى عبد له آخر غائب

للجدة، فكذلك ولدها بمنزلتها. قلت: وكذلك كل ما (¬١) كسبته؟ (¬٢) قال: نعم. قلت (¬٣): أفرأيت إذا ماتت المكاتبة وبقي ولدها وولد ولدها والزوج هل للمولى [على] ابنيها (¬٤) سبيل في شيء من السعاية؟ قال: نعم، عليهما (¬٥) من المكاتبة ما على أمهما. قلت: لم يكون على ولد الولد وأمهما حية؟ قال: لأنهما بمنزلة أمهما؛ ألا ترى أن كسبها وقيمتها إنما هو للجدة، فكذلك يلزمهما جميعاً السعاية. قلت: ويكونان في ذلك بمنزلة الميتة؟ قال: نعم. قلت: وأيهما إذا أدى (¬٦) المكاتبة عتقوا جميعاً؟ قال: نعم. قلت: فترجع الأم على الولد بشيء أو (¬٧) الولد على أمه بشيء؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنهما إذا أديا عن أمهما (¬٨). [قلت]: أفيرجعان (¬٩) على الزوج بشيء؟ قال (¬١٠): أيهما ما أدى جميع المكاتبة رجع على الزوج بحصته من ذلك فيكون له خاصة دون الأم (¬١١). قلت: ولا يكون ذلك بمنزلة ميراث تركته (¬١٢) الميتة؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن الذي أدى

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 216 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.