للجدة، فكذلك ولدها بمنزلتها. قلت: وكذلك كل ما (¬١) كسبته؟ (¬٢) قال: نعم. قلت (¬٣): أفرأيت إذا ماتت المكاتبة وبقي ولدها وولد ولدها والزوج هل للمولى [على] ابنيها (¬٤) سبيل في شيء من السعاية؟ قال: نعم، عليهما (¬٥) من المكاتبة ما على أمهما. قلت: لم يكون على ولد الولد وأمهما حية؟ قال: لأنهما بمنزلة أمهما؛ ألا ترى أن كسبها وقيمتها إنما هو للجدة، فكذلك يلزمهما جميعاً السعاية. قلت: ويكونان في ذلك بمنزلة الميتة؟ قال: نعم. قلت: وأيهما إذا أدى (¬٦) المكاتبة عتقوا جميعاً؟ قال: نعم. قلت: فترجع الأم على الولد بشيء أو (¬٧) الولد على أمه بشيء؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنهما إذا أديا عن أمهما (¬٨). [قلت]: أفيرجعان (¬٩) على الزوج بشيء؟ قال (¬١٠): أيهما ما أدى جميع المكاتبة رجع على الزوج بحصته من ذلك فيكون له خاصة دون الأم (¬١١). قلت: ولا يكون ذلك بمنزلة ميراث تركته (¬١٢) الميتة؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن الذي أدى
Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني
Baca Juz 6, halaman 216
Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 216 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3272)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.