Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 23

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الوضوء والغسل من الجنابة

قلت: أرأيت إن رأى في منقارها قَذَراً (¬١) فشربت منه هل يتوضأ به (¬٢)؟ قال: لا. قلت: فإن فعل وصلى (¬٣)؟ قال: عليه أن يعيد الوضوء والصلاة. قلت: أرأيت (¬٤) إن شرب (¬٥) من إنائه طير أو شاة أو بقرة أو بعير أو فرس (¬٦) أو بِرْذَوْن أو شيء مما / [١/ ٥ و] يؤكل لحمه هل ينبغي له أن يتوضأ بفضل ذلك الماء (¬٧)؟ قال: نعم (¬٨)، لا بأس به (¬٩). قلت: أرأيت إن شرب منه شيء لا يؤكل لحمه مثل الحمار أو البغل أو شِبْهِ (¬١٠) ذلك؟ قال: لا يتوضأ منه. قلت: أرأيت إن توضأ منه وصلى بذلك الوضوء (¬١١) يوماً (¬١٢) أو أكثر من ذلك؟ قال: عليه أن يعيد الوضوء والصلوات كلها.

قلت: أرأيت إن وقع في إنائه (¬١٣) ذباب أو زُنْبُور (¬١٤) أو عقرب أو خُنْفُسَاء أو جراد أو نمل أو صَرَاصِر (¬١٥) فمات فيه أو وجد ذلك في الحُبّ (¬١٦) ميتاً (¬١٧) هل يفسد ذلك الماء (¬١٨)؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه (¬١٩) ليس له دم، فلا (¬٢٠) بأس بالوضوء منه. قلت: وكذلك كل شيء ليس له دم؟ قال: نعم.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 23 (SanadKitab #14285, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.