Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 6, halaman 266

  1. كتاب المكاتب
  2. باب الرجل يكاتب عبده وهو مأذون له في التجارة

قلت: أرأيت إن كاتبه وعليه دين يحيط برقبته فقال العبد حيث جاء الغرماء: أنا أؤدى إليكم جميع الدين تعجيلاً، هل تجوز المكاتبة إذا فعل ذلك؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلاً كاتب أمة له مأذوناً لها في التجارة وعليها دين يحيط برقبتها فولدت ولداً في مكاتبتها ثم جاء الغرماء فأبوا أن يجيزوا المكاتبة فردها القاضي في الرق هل يباع ولدها معها في الدين إن لم يؤد (¬١) المولى الدين؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان في الأم وفاء بالدين هل للغرماء على الولد (¬٢) سبيل؟ قال: لا.

قلت: أرأيت إن كاتب الرجل أمة له مأذوناً لها في التجارة وعليها دين فولدت ولداً في مكاتبتها ثم ماتت الأم ثم جاء الغرماء ما حال الولد؟ قال: يرد الولد في الرق، ويباع للغرماء (¬٣) إلا أن يؤدي المولى ما كان من دين على أمه. قلت: أرأيت إن قال الولد: أنا أعجل الدين، هل تجوز المكاتبة إن فعل؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن الولد بمنزلة أمه.

قلت: أرأيت إذا كاتب الرجل أمة مأذوناً لها في التجارة وعليها دين فولدت في مكاتبتها ولداً فأدت المكاتبة قبل أن يعلم الغرماء بشيء من ولدها هل تعتق ويعتق ولدها؟ قال: نعم. قلت: فهل يلزمها الدين؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الولد هل يلحقه شيء من الدين؟ قال: نعم، وإن شاؤوا اتبعوا بالدين الأم، ويأخذ الغرماء من السيد ما أخذ من المكاتبة. فإن فضل من دينهم كانوا فيه بالخيار؛ إن شاؤوا ضمنوا للسيد قيمة الأم فيما بقي، وإن شاؤوا اتبعوا الأم بجميع ذلك، وإن شاؤوا (¬٤) الولد، ولكن لا يأخذون الولد بأكثر من قيمته. قلت: أرأيت إن ماتت الأم بعد أداء المكاتبة هل يلحق الولد من ذلك شيء؟ قال: نعم، يلحقه الأقل من قيمته والدين؛ لأنه ولدها (¬٥) وهي أمة بعد. قلت: ولم؟ قال: لأن الدين إنما كان على

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 266 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.