Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 26

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الوضوء والغسل من الجنابة

الوضوء والصلاة (¬١). قلت: أرأيت إن شرب من إنائه باز أو صقر؟ قال: أكره الوضوء منه، وإن توضأ (¬٢) أجزأه. قلت: أرأيت الحُبّ (¬٣) تموت فيه السمكة أو الضفدع أو السرطان هل ترى بالشرب وبالوضوء منه بأساً (¬٤)؟ قال: لا بأس بالوضوء والشرب منه. قلت: لم؟ قال: لأن هذا يعيش في الماء ويسكنه. ألا ترى أنه لا بأس بأكل السمكة حين ماتت (¬٥) في الحُبّ (¬٦) لأنها ذكية (¬٧). قلت: أرأيت لُعَاب ما لا (¬٨) يؤكل لحمه من الدوابّ يقع في الإناء أيتوضأ (¬٩) به؟ قال: لا. قلت: فإن توضأ به وصلى؟ قال: يعيد الوضوء والصلاة قلت: وكذلك السِّباع؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الفأرة أو العصفورة (¬١٠) تموت (¬١١) في البئر أو في الحُبّ (¬١٢) فتُخرَج (¬١٣) منها (¬١٤) ساعةَ ماتت (¬١٥) أيتوضأ من (¬١٦) البئر أو من (¬١٧) الحُبّ (¬١٨) أو يشرب منهما (¬١٩)؟ قال: لا حتى يُنزف (¬٢٠) من البئر (¬٢١) عشرون دلواً أو ثلاثون. وأمّا في الحُبّ (¬٢٢) فيُهرَاق الماءُ (¬٢٣) كله ولا يُشرَب منه ولا يُتوضأ منه (¬٢٤). قلت: أرأيت إن توضأ قبل ذلك من البئر أو من الحُبّ (¬٢٥) فصلى أياماً بذلك الوضوء؟ قال: عليه أن يعيد الوضوء والصلوات كلها.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 26 (SanadKitab #14285, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.